علي أصغر مرواريد
337
الينابيع الفقهية
وقت النداء ، والدخول على سوم المؤمن ، والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة ، وتوكيل الحاضر للبادي على رأي ، وأن يبيعه من عبده أو يشتريه إذا أمره بالبيع أو الابتياع من غير علم ، ومعاملة الظالم في المجهول ، والتلقي على رأي ، من أربعة فراسخ قصدا ، فإن ثبت الغبن اختار البائع ، وكذا النجش على رأي ، وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع ولا خيار للمشتري فيه ، والاحتكار على رأي في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ، وفي الملح على رأي ، بشرط الاستبقاء للزيادة لا للقوت ، وأن لا يوجد باذل غيره ، ويجبر على البيع لا على السعر على رأي ، إلا مع الإفراط . ولو كان عنده فاضل طعام وبالناس ضرورة وجب بذله ، وقيل : يحرم البيع على بيع المؤمن ، وبيعتان في بيعة ، وقيل : البيع بشرط الابتياع ، وقيل : اشتراط زيادة الثمن مع التأخير . الثاني : البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي . ولا بد من اللفظ الدال عليه أو الإشارة مع العذر ومع عدمه يكون مراضاة لكل منهما الفسخ ما لم يتلف أحد العوضين ويقدم الإيجاب على رأي ، وأن يكون بلفظ الماضي . ويشترط بلوغهما ورشدهما واختيارهما ، ولو رضي من فقد عنه هذه الأوصاف لم يكف إلا المكره . والملك للبائع ، أو حكمه كالأب والجد له ، والحاكم وأمينه ، والوكيل والمأذون ، والوصي ، ويقف عقد غيره على الإذن ، ولا يكفي السكوت . ويرجع المشتري على البائع بما دفع إليه وما غرمه من نفقة وعوض عن أجرة أو نماء ، مع عدم العلم أو دعوى البائع الإذن ، ولا يرجع بالثمن مع العلم